الإمام أحمد بن حنبل
32
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> شك . واقتصر الحاكم على قوله : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاء فأفطر . وسيتكرر في مسند ثوبان برقم ( 22381 ) . وأخرجه الحاكم 426 / 1 من طريق حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الأوزاعي ، عن يعيش ، عن معدان ، عن أبي الدرداء وحده . وسيأتي 443 / 6 عن عبد الصمد ، عن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد ، عن أبيه ، عن معدان ، عن أبي الدرداء . وسيأتي أيضاً 449 / 6 عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش ، عن خالد بن معدان ، عن أبي الدرداء . وفيه : استقاء رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأفطر . وسيأتي مختصراً من حديث ثوبان في مسنده برقم ( 22372 ) و ( 22443 ) عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي الجُودي ، عن بلج ، عن أبي شيبة المهري ، عن ثوبان قال : رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاء فأفطر . وقرن في الموضع الثاني بمحمد بن جعفر حجاجَ بن محمد المصيصي . وفي الباب : عن فَضَالة بن عُبيدٍ ، سيأتي ( 23935 ) ، وهو حديث صحيح . قوله : " قاء فأفطر " أي : تعمَّد القيء واستدعى به ، فقد جاء في رواية معمر في هذا الحديث : " استقاء رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . " ، فإن القيء إذا كان عن غير عمدٍ لا يُفطِّر ولا شيء عليه ، فقد جاء في حديث أبي هريرة السالف في مسنده برقم ( 10464 ) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " مَن ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقضِ " . وإسناده صحيح ، وذَرَعه ، أي : غَلَبه وخرج منه من غير اختياره . وبمثل حديث أبي هريرة روي عن ابن عمر موقوفاً عليه عند مالك في " الموطأ " 304 / 1 عن نافع عنه . وقد ذهب البخاري إلى أن حديث أبي هريرة هذا غير محفوظ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث ( 720 ) من " سننه " ! ولذا ذكر في " صحيحه " في كتاب الصيام : باب الحجامة والقيء للصائم ، بإسنادٍ له معلَّق عن أبي هريرة أنه قال : إذا قاء فلا يفطر ، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر ، قال : والأول أصحُّ .